[ 1 ] وإن كان موقّتا بما قبل الحول ووفى بالنذر ، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب .
[ 2 ] وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء ، بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء .
[ 3 ] وكذا إن كان موقّتا بما بعد الحول ، فانّ تعلَّق النذر به مانع عن التصرّف فيه .
شرح
فروع الشرط الخامس ، ونفينا البعد عن وجوب أداء القيمة حينئذ والعمل بالنذر إلَّا أن لا يكون قادرا عليهما معا فيجب حينئذ الوفاء بالنذر بغير مقدار الزكاة لسبق تعلَّق حقّ الفقراء .
[ 1 ] ثالثتها - كون النذر موقّتا بما قبل مضي الحول فلا إشكال في تقدّم الوفاء بالنذر والعمل بعد الوفاء بما تقتضيه القاعدة .
[ 2 ] رابعتها - الصورة بحالها مع ترك العمل بالنذر نسيانا أو عصيانا ، فالظاهر عدم وجوب الزكاة أيضا لو فرض عدم بقاء النصاب بعد إخراج القدر المنذور ، لتعلَّق حقّ المنذور لهم من الفقراء أو غيرهم بسبب النذر بالعين فلا محلّ لتعلَّق الزكاة .
[ 3 ] خامستها - كون النذر موقّتا بما بعد الحول ، وقد حكم الماتن ( ره ) بعدم وجوب الزكاة أيضا معلَّلا بقوله ( ره ) : ( فانّ تعلَّق النذر به مانع عن التصرّف فيه ) لكن فيه إشكال آخر غير ما أشرنا إليه حيث أنّ متعلَّقه يكون حينئذ مرجوحا فيمكن أن يكونا من قبيل المتزاحمين ، فإن أمر الشارع بوجوب أداء الزكاة عند انقضاء الحول قبله ، نظير أمره بوجوب العمل بالنذر بعد وصول زمانه قبله فلم يمنع أمره الأوّل عن