تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مسألة 12 - إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ، فإن كان مطلقا غير موقّت ولا معلَّقا على شرط ، لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكَّن من التصرّف فيها ، سواء تعلَّق بتمام النصاب أو بعضه . [ 1 ] نعم ، لو كان النذر بعد تعلَّق الزكاة وجب إخراجها أوّلا ، ثمّ الوفاء بالنذر .
شرح
شروطهم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج 12 ، وباب 20 ، ذيل حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 .لا يكون مشرّعا كي يوجب الاشتراط انقلاب الخطاب ، مضافا إلى قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : ( إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) بناء على كونه كناية عن كون الشرط مغيّرا للحكم المجعول شرعا ، سواء كان من قبيل الحلال والحرام أو خطاب الوضع ، فيدلّ ذيل الحديث على بطلان الشرط . وعليه يحمل ما ورد ممّا هو نظير المقام ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكَّي هذا المال من عنده ستّ سنين ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 18 ، حديث 2 و 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي . ( مسألة 12 ) إذا نذر التصدّق بعين زكويّة ، ففي المسألة صور : أحدها - كون النذر مطلقا من حيث الوقت وغيره من الشرط . [ 1 ] ثانيتها - كون النذر بعد تعلَّق الزكاة ، وقد مرّ حكم هاتين الصورتين في
مدارك العروة — صفحة 63 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي