[ 1 ] والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره .
[ 2 ] ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فان قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصح ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ .
شرح
ودعوى إنّ الغرض إخراج قدر معيّن من المال إلى المستحق كيف ما اتّفق ، خالية عن الشاهد بعد ثبوت كونها من العبادات .
[ 1 ] فتحصل إنّ مقتضى القاعدة وجوب الاستيذان من غير فرق بين كون المتبرّع المقرض أو الأجنبي . نعم ، في بعض الأخبار ما يوهم الإطلاق مثل صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : ( إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ج 6 ، ص 67 ..
ولكن يمكن أن يكون المراد مضيّ الحول عند المقرض لا عند المقترض فيكون التمكَّن الذي من شرائط الوجوب غير حاصل ، ولكن يدفعه إيجابها على المستقرض على تقدير عدم أدائه ، فلا بدّ من حملها على ما هو الموافق للقاعدة .
وليس المقام مقام التمسّك بالإطلاق لعدم كونه في مقام البيان إلَّا من حيث وجوب الزكاة على المقترض إن لم يؤدها المقرض فالإستيذان إن لم يكن أقوى فلا أقل من كونه احتياطا .
[ 2 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( ولو شرط . . إلخ ) فالوجه أن عموم المؤمنون عند