تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
التعلَّق وتأخّره ، فالأصل عدم الوجوب . وكذا مع الجهل بالتاريخين كما إنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . مسألة 6 - ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلَّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا ، وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضاءه . مسألة 7 - إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كل واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
شرح
العمومات والإطلاقات ، الوجوب مطلقا خرج المجنون المحرز جنونه حين التعلَّق فيبقى الباقي . وبعبارة أخرى : وجوب الزكاة حكم وضعي سببي متعلَّق بالمال غاية الأمر قد دلّ الدليل فيما يعتبر فيه الحول اعتبار البلوغ والعقل في تمام الحول وفيما لا يعتبر مانعيّة الجنون حين التعلَّق فيبقى الصور المشكوكة تحت العموم فيرجع الشك إلى وجود المانع وهو الجنون بعد إحراز المقتضى وهو كونه بحدّ النصاب فالمسألة فيما حكم الماتن ( ره ) بعدم الوجوب تمسّكا بأصالة عدم الوجوب محلّ إشكال . ( مسألة 6 ) الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) - من عدم منع خيار البائع وجوبها على المشتري - واضح بعد حصول الملك التامّ بمجرّد العقد على ما هو المعروف من أنّ المبيع يملك بالعقد والمفروض تمكَّن غير من له الخيار في زمنه فالشرائط موجودة وقد مرّت الإشارة إليه في الرابع ممّا فرع على اشتراط الملك ، فراجع . ( مسألة 7 ) الوجه فيما ذكره ( ره ) إنّ الإشاعة في الملك لا توجب صدق