تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
مسألة 3 - الأظهر وجوب القضاء على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلَّق في الغلَّات . مسألة 4 - كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكَّن العرفي من التصرّف فيه .
شرح
في مال الطفل ، وقد عرفت من المفيد ( ره ) الحكم بالوجوب فيه أيضا في الجملة ، وقد تقدّم في بحث شرطيّة العقل في وجوب الزكاة صحيحة ابن الحجّاج وموثّق موسى بن بكير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 من تجب عليه الزكاة .الدالَّتين على الحكم ، فراجع . ( مسألة 3 ) قد مرّ في بحث اشتراط البلوغ الكلام في اشتراط قابليّة المالك للخطاب في جميع آنات الحكم ، وقلنا بعدم عموم في الأخبار يشمل وجوب الزكاة على المالكين مطلقا فيشكل ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم قادحيّة الإغماء والسكر لعدم توجّه الخطاب ، إلَّا أن يقال بالفرق بعدم انقضاء التكليف في غير البالغ دونهما فلا تسقط بالعروض نظير النوم ، ولذا يجب عليه قضاء الصوم والصلاة ولو قلنا بعدم وجوبه في بعض مصاديق المغمى عليه فإنّما هو لدليل كما تقدّم ، فما ذكره الماتن ( ره ) لا يخلو من قوّة . ( مسألة 4 ) الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) من التفصيل واضح فإنّه على القول بكونه مالكا لمال العبد يتوجّه إخراج الزكاة إلى المالك الجامع للشرائط ، وعلى القول بعدم كونه مالكا وقلنا بأنّ العبد مالك فالمفروض قيام الدليل على عدم