[ 1 ] ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلَّاته ومال تجارته .
[ 2 ] والمتولَّي لإخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولَّاه الحاكم الشرعي .
شرح
وممّا ذكرنا يظهر أن أحسن ما ورد من التعابير ما في صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة ، إلَّا أن يتّجر به ، فإذا اتّجر به ففيه الزكاة - الحديث ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّ هذا الحكم ربّما يؤيّد عدم ملكه وإلَّا فاللَّازم الاتّجار به له فان عزله حينئذ على خلاف مصلحته إلَّا أن يقال : الممنوع التصرّف في ماله بما فيه المفسدة لا وجوبه فيما فيه المصلحة .، فإنّه قال عليه السّلام : ( ففيه ) ولم يقل : ( فعليه ) أو ( زكَّه ) أو ( تجب ) ونحوها ممّا يكون ظاهرا في الوجوب ، فتأمّل .
فتحصل أنّ المشهور هو المنصور .
[ 1 ] وحيث أنّ أصل الحكم على خلاف القاعدة فالوقوف على مورد الوفاق هو المتيقّن ، وإن كان يحتمل عموم عنوان مال اليتيم للحمل الذي لم يتولَّد بعد بناء على قابليّته للمالكيّة كما يشهد لزوم عزل سهمه من الإرث ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى أن ولادته حيّا شرط للملك لا إن موته كاشف عن خروجه عن ملكه .، ويؤيّده انّه لو أوصى له أو وهب له بمال قبل الولادة يكون نمائه له .
لكن يمكن دعوى انصراف أدلَّة الزكاة في ماله إلى المتعارف المعهود وهو كونه متولَّدا .
وكيف كان الأحوط الاقتصار عليه لو لم يكن أقوى .
[ 2 ] والظاهر إنّ إخراجه إلى من هو مأمور به وهو الولي مقدّما على الحاكم كسائر مصالحه . نعم ، ظاهر قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة وبكير ( ففيه