مسألة 1 - يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلَّات غير البالغ ، يتيما كان أو لا ، ذكرا كان أو أنثى ، دون النقدين .
[ 1 ] وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك .
شرح
( مسألة 1 ) قد تقدّم عدم وجوب الزكاة على غير البالغ ، خلافا لابن حمزة القائل بالوجوب مطلقا ، وللمرتضى ( ره ) في غير النقدين ناسبا له إلى أكثر الأصحاب ، وقد عرفت انه مختار الشيخين وابن الجنيد وابن زهرة ولعليّ بن بابويه القائل بالوجوب في ظاهر عبارته فيما إذا اتّجر له بماله ، فتأمّل ، وعن سلَّار : إن صحّت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب ( انتهى ) .
وظاهره استحبابها فيها مطلقا ، لكن قد عرفت إنّ هذه الرواية قد وردت في خصوص الغلَّات ، وقد عبّر فيها بالوجوب وقد سمعت إنّ أوجه المحامل حملها على الندب بعد عدم صحّة العمل بعنوان الوجوب في موردها لمعارضتها بما هو أوضح وأكثر وأشهر وكأنّ الندب مقتضى الجمع بين الأخبار لا توجّه الخطاب مستقلا فيه بالخصوص .
[ 1 ] وأمّا غير الغلَّات فقد مرّ عن جماعة تبعا للشيخ ( ره ) بعدم تعلَّق الزكاة في غير صورة الاتّجار به ، ودعوى عموم الأدلة خرج منها - بأخبار نفي الزكاة - في مال الطفل ، وجوبها فيبقى أصل المطلوبية ، مدفوعة بما تقدّم من عدم توجّه الخطاب إليه أصلا ، لا وجوبا ولا استحبابا ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلعدم الدليل في غير الغلَّات .
وتوهم إمكان استفادة ذلك من عموم ما دلّ على انّه يكتب لهم الحسنات إذا بلغوا اثنى عشر سنة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب مقدّمات العبادات .مدفوع بأنّ الظاهر انّه من غير ما هو راجع إلى المال ، فانّ