شرح
الصدقة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 29 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 ، وباب 32 ، حديث 5 و 7 ، وباب 33 ، حديث 1 ، وباب 34 ، حديث 4 و 5 و 6 من أبواب المستحقّين للزكاة .مطلقا ، وبعضها ( تحرم الزكاة ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 32 ، حديث 3 . وباب 34 ، حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة .مطلقا ، وبعضها قيّد الصدقة أو الزكاة بكونها هي الواجبة كقوله عليه السّلام في خبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي : ( إنّما تلك الصدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، قطعة من حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .، وبعضها قيد الزكاة بكونها المفروضة كقوله في خبر الشحّام : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 32 ، صدر حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة ج 6 ، ص 190 ..
وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب ، ويؤيّده التعبير بالأوساخ ، حيث أنّ الواجبة متّصفة بها لا مطلقا فلا يشمل المندوبة من الأوّل .
ثمّ ان صاحب الحدائق ( ره ) نقل عن العلَّامة ( قده ) في التذكرة القول بالمنع ، ثمّ تعجّب منه بأنّه مع نقله القول بالجواز عن علمائنا ، وأكثر العامة ذهب إلى التحريم ، ثمّ نسبه إلى الغفلة ، ثمّ قال : وأعجب منه موافقة شيخنا البهائي له في كتابه « الأربعين » وجموده على كلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار ( انتهى ) .
أقول : وأعجب من الكلّ عدم التأمّل في عبارة التذكرة ، ولذا نشأ الإشكال مع التعجّب فإن العلَّامة ( قده ) عنوان المسألة ، تارة في كتاب الزكاة من التذكرة ، وأخرى في كتاب الوقف منها أفتى فيهما بجواز الأخذ لغير النّبي والأئمّة عليهم السّلام ،