تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مسألة 21 - المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة . وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه .
شرح
الميتة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .، لا ينبغي للفقيه أن يجتزئ على الفتوى بالجواز على حد غيرهم من الفقراء ، وإن كان كلام القوم مطلقا ، فلعلَّهم بصدد بيان أصل الجواز لا مقدار الجائز ، فالأحوط الاقتصار على حدّ الضرورة نظير الضرورة إلى الميتة ، فعليه يجب تقديم السؤال كما قلنا مقدّما على أخذها ، واللَّه العالم . ( مسألة 21 ) ما تقدّم من المستثنيات من عدم جواز أخذها إنّما هو بحسب الأخذ ، وأمّا المأخوذ ، أعني مورد الاستحقاق ، فيقع الكلام في مواضع : أحدها : الزكاة المندوبة ، ظاهر الخلاف نفي الخلاف بين الفريقين في الجواز ، لكن يمكن كونه في خصوص صدقة بني هاشم بعضهم على بعض ، فإنّه ( ره ) ذكره في مقابل قول الشافعي المانع من إعطائهم في المفروضة مطلقا . وقال المحقّق في المعتبر : وهل تحرم المندوبة على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ قال علمائنا : لا تحرم وعلى ذلك أكثر ( أهل خ ) العلماء وللشافعي وأحمد قولان ، وقال قبل ذلك : ولا تحرم عليهم المندوبة ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء ، وعن الشافعي وأحمد روايتان ( انتهى ) وتبعه في المسألتين في المنتهى ، وظاهرهما عدم الخلاف بين أصحابنا الإماميّة ، والأخبار قد ورد بعضها بلفظ ( تحرم أو لا تحلّ