[ 1 ] وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه .
شرح
بإطلاقه على عدم جواز كونه عاملا ولو على الهاشمي ، لكنّه توهّم فاسد لأنّ منعه من سهم العامل ليس بأقوى من منعه من سهم الفقراء فان الصحيح المذكور من باب بيان أحد المصاديق لا لخصوصيّة فيه ، فأدلَّة الجواز مخصّصة لأدلَّة المنع مطلقا مع أن مورد السؤال في الصحيح المذكور وإن كان في العامل لكن الحكم الصادر منه صلَّى اللَّه عليه وآله عامّ حيث قال : « يا بني عبد المطَّلب ! ان الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم . . إلخ » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
[ 1 ] خامسها : جوازها لهم مطلقا عند الاضطرار ، قال في المعتبر : إذا منع الهاشميّون من الخمس حلَّت لهم الصدقة ، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وأطبق الباقون على المنع ( انتهى ) ثمّ استدلّ بقوله : ان المنع إنّما هو لاستغنائهم بأوفر المالين ، فمع تعذّره يحلّ لهم الآخر ، ثمّ أيّده بما تقدّم في خبر أبي خديجة في قوله عليه السّلام : ( أعطوا الزكاة من أرادها من هاشم فإنّها تحلّ لهم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، قطعة من حديث 5 من أبواب المستحقّين للزكاة .بضميمة ما حمله الشيخ من حال الضرورة وإن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة لا يبلغون حدّ الضرورة ، ولذا لم يجوّز لهم ( انتهى ) ونحوه في المنتهى قولا ودليلا وزاد في الاستدلال بما رواه الجمهور ، قال لفضل بن عبّاس في الخمس ما يكفيكم عن أوساخ النّاس ( 3 )( 3 ) المنتهى ج 1 ، طبع أول حجري ص 527 ط 5 ..