[ 1 ] أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا .
حتّى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم .
شرح
أقول : ويمكن حملها على الكراهية بقرينة التصريح بالجواز في الأوّلين .
[ 1 ] رابعها : جواز أخذ الهاشمي لها من الهاشمي ، ويستفاد من الخلاف انّ هذا الحكم ممّا اختصّ به أصحابنا حيث قال - بعد عنوانها : وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم ( انتهى ) ثمّ استدلّ بالإجماع والأخبار .
لكن صرّح علم الهدى في الانتصار بوجود القائل من العامّة قال : وممّا يظن انفراد الإماميّة به القول بأنّه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي ، وإنّما حرّم على بني هاشم زكاة من عداهم من النّاس ، وقد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سماعة ( انتهى ) ثمّ استدلّ على مدّعاه بالإجماع ، وأيّده بأن الوجه في تحريمها عليهم تنزيههم وتعظيمهم ، وعدم الذلَّة لهم ، وهذا المعنى مفقود في صدقة بعضهم على بعض ، أقول : ويؤيّده أيضا التعبير بأنّها أوساخ ما في أيدي النّاس الظاهر في إرادة غيرهم .
هذا ، لكن العمدة قبل الإجماع النصوص الخاصّة .
منها : ما تقدّم في ذيل خبر أبي أسامة قوله عليه السّلام : ( ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ) ( 1 )( 1 ) راجع لهذا وما بعده باب 31 ، حديث 4 و 5 من أبواب المستحقّين للزكاة .وخبر الهاشمي ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال عليه السّلام : نعم .
ومنها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال ، عن جعفر ابن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته هل