شرح
تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحل لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلَّا صدقات بعضهم على بعض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم ؟
قال : نعم ، صدقة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله تحلّ لجميع النّاس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 6 من أبواب المستحقّين للزكاة . وقوله عليه السّلام غريب لعلّ المراد بعيد عن هذه الطائفة وأجنبي عنهم ..
وبهذا الاسناد عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : مواليهم منهم ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثمّ قال : لو كان العدل ما احتاج إلى آخر ما تقدّم في مسألة عدم جواز الأخذ لهم أصلا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 5 ، وباب 33 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .وغير ذلك من الأخبار .
والظاهر أن الإثبات وارد على ما ورد عليه النفي ، فلو قلنا بعدم جواز أخذها من غير الهاشمي مطلقا ، ولو من سهم سبيل اللَّه مثلا نقول بجوازها هنا مطلقا ، وعلى اختصاص المنع من سهم الفقراء فالحكم أوضح .
نعم ، قد يتوهّم دلالة صحيح العيص المتقدّم الوارد في منع خصوص العاملين