[ 1 ] وسبيل اللَّه .
[ 2 ] نعم ، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه . 2
شرح
لعدم اشتراط المسكنة بمعنى الفقر في « الغارمين والرقاب والعاملين » ولولا النص الخاص لأمكن منع شمول الإطلاق .
ومن هنا يمكن أن يستشكل فيما إذا أعطوا منها بعنوان الأجرة إلَّا أن يتمسّك بإطلاق النصّ الخاصّ حتّى بالنسبة إلى الأجرة فيكشف بذلك حينئذ حكم أخذها في سبيل اللَّه أو أخذ المولى أو الدائن العبد أو الدّين فيحكم بالمنع حينئذ مطلقا ، فالمسألة في غاية الإشكال مطلقا ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وثانيها ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : ( يقع الكلام في مواضع أحدها ) .: في جواز تصرّف بني هاشم فيما عمل من سهم سبيل اللَّه بناء على المنع كما فصّلناه ، والظاهر جوازه لعدم صدق أخذ الصدقة فلا يشمله إطلاق ان الصدقة محرّمة على بني عبد المطَّلب أو على بني هاشم ، فان المحرم إعطاءها إيّاهم بهذا العنوان والمفروض خروجها بعد صرفها في سبيل اللَّه في مثل المدارس والخانات عن هذا الوصف ، واللَّه العالم .
[ 2 ] وثالثها : جواز تصرّفهم في الموقوفات ، بل إعطائهم منافع الوقف ولو كان أطلق عليها الصدقة في لسان الأخبار مثل قوله عليه السّلام : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا عن ثلاث أشياء : صدقة جارية . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : ج 3 ، ص 117 باب ما جاء في الصدقة عن الميّت حديث ، وبهذا المضمون قد جاء من طرق أهل البيت عليهم السّلام فراجع باب 1 من كتاب الوقوف والصدقات من الوسائل ..