تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 29 ، حديث 3 و 1 و 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .، وغيرها . الرابعة : ما دلّ على تحريمها على بني عبد المطَّلب : مثل ما رواه الكليني ( ره ) بسندين صحيحين ، عن عيص بن القاسم الثقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللَّه عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يا بني عبد المطَّلب ( هاشم خ ل ئل ) ! ان الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة ، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اشهدوا لقد وعدها فما ظنّكم يا بني عبد المطَّلب إذا أخذت بحلقة باب الجنّة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟ وبسند صحيح - أو حسن - عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قالا : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « ان الصدقة أوساخ أيدي النّاس ان اللَّه حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه فإن الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب » ، ثمّ قال : أما واللَّه لو قد قمت على باب الجنّة ثمّ أخذت بحلقته لقد علمتم إليّ لأوثر عليكم فارضوا أنفسكم بما رضى اللَّه ورسوله ، قالوا : رضينا . وفي مرسلة حمّاد : جعل اللَّه لهم الخمس هم قرابة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله - إلى أن قال - : وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى - الخبر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .. الخامسة : ما دلّ على منعها من كل هاشميّ ومطَّلبي كموثقة زرارة الآتية ، عن