تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب ، وفي الخلاف : ولا عقب لهاشم إلَّا من هؤلاء ( انتهى ) وفي السرائر : ولم يعقب هاشم إلَّا من عبد المطلب ( انتهى ) . وعلى الثاني : يعم أولاد هاشم وهم عبد المطلب وأسد وغيرهما . وعلى الثالث : يعم أولاد عبد مناف وهم هاشم ومطَّلب وعبد شمس وغيرهما . وعلى ما ذكره في الخلاف والسرائر من عدم العقب من غير عبد المطلب وبضميمة ما يستفاد من السرائر من انّه لا عقب لعبد المطَّلب الذي له عشر أولاد ذكور وستّة إناث إلَّا من خمسة من الذكور ، وهم عبد اللَّه ، وأبو طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبو لهب يكون الأوّلان متّحدي النتيجة بمعنى اختصاص حرمة الزكاة بهؤلاء وأولادهم فيشمل العلويّين أولاد عليّ بن أبي طالب ، والعقيليّين أولاد عقيل بن أبي طالب ، والجعافرة أولاد جعفر بن أبي طالب . فيبقى الفرق بينهما وبين الثالث الذي لازمه حرمتها على الهاشميّين والمطلبيين معا ، لأن عبد مناف كان له عدّة أولاد منهم مطلب وهاشم كان له ولد يسمى شيبة الحمد وربّاه أخوه مطلب ، فلذا سمّي المربّي - بالفتح - ب ( عبد المطَّلب ) والمفروض سراية احترام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الموجب لحرمة أوساخ النّاس عليهم - إلى عبد مناف فيشمل الحكم ولديهما فيرجع إلى القولين . والأوّل هو المعروف بين الأصحاب وبعض العامّة ، والثاني منسوب إلى المفيد ( ره ) في الغريّة ، وإلى ابن الجنيد ( ره ) أيضا بالنسبة إلى حرمة الزكاة دون اختصاص الخمس ، وإلى الشافعي في أحد قوليه ، وعن أحمد في أحد الروايتين .