تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنّها تحلّ لهم وإنّما تحرم على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمّة عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 5 من أبواب المستحقّين للزكاة .. الثانية : ما دلّ على حرمتها ووجوب الخمس لأهل البيت ، ولآل محمّد كرواية زكريّا بن مالك الجعفي ومرسلة عبد اللَّه بن بكير ، ومرسلة أحمد بن محمد ، ومرسلة حمّاد بن عيسى ، ورواية ضريس الكناسي الواردة في كتاب الخمس ( 2 )( 2 ) أكثر هذه الروايات مودعة في باب 1 من أبواب قسمة الخمس ج 6 ، ص 355 .. الثالثة : ما ورد في تحريمها على بني هاشم . مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القسم بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 32 ، حديث 4 و 3 من أبواب المستحقّين .. وفي خبر أبي أسامة زيد الشّحام - وفي طريقه المفضّل بن صالح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم ؟ فقال : ( هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ) . وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد
مدارك العروة — صفحة 501 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي