تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
نعم ، ظاهر النهاية اختصاص الحكمين بأولاد أبي طالب والعبّاس ، قال : ولا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبّاس بن عبد المطلب ، ما عدا صدقة الأموال فلا بأس ان يعطوها إيّاها ( انتهى ) ولكن صرّح في المبسوط والخلاف بما نسبناه إلى المشهور ، ففي الثاني : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليّين ، والجعافرة والعلويّين ، وولد العبّاس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، ولا عقب لهاشم إلَّا من هؤلاء ، ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ( 1 )( 1 ) الظاهر انّه نوفل بن عبد المطَّلب لا نوفل بن الحرث بن عبد المطَّلب .وعبد شمس ، وقال الشافعي : تحرم الصدقة على هؤلاء كلَّهم ، وهم جميع ولد عبد مناف . وفي المختلف - بعد نقل الكلامين - كلام النّهاية والخلاف - واستصواب الثاني - قال : وأظنّ أن الشيخ ( ره ) في النّهاية لم يقصد الحصر ، وإنّما ذكر المشهورين فلا يرد عليه منع ابن إدريس ( انتهى ) وهو حسن . هذا كلَّه في مقام الثبوت . وأمّا مقام الإثبات فالأخبار الواردة في الزكاة والخمس نفيا وإثباتا على طوائف : الأولى : ما دلّ على ثبوت حرمة أخذ الزكاة على خصوص النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وعلى الأئمّة عليهم السّلام والتصريح بجواز الإعطاء من بني هاشم كخبر أبي