تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
مرفوعة أحمد بن محمّد ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب قسمة الخمس من كتاب الخمس .، ومرسلة حمّاد بن عيسى ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .الواردتين في الخمس ، أو على قرابة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كما هو المستفاد من مرسلة حمّاد بن عيسى أيضا وغيرها . وعليه يكون ترتّب الأثر على من كان قبله صلَّى اللَّه عليه وآله زمانا ، أو معه كعبد المطَّلب والعبّاس بن عبد المطلب وأبي طالب وأولاده بهذه العناية . ( * شعر * ) انّ من ساد ثمّ ساد أبوه ثمّ قد ساد جدّه وأبوه فيكون سيادة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وإحتراماته سارية فيمن كان قبله أو معه وإلَّا فأصل الحكم باعتبار نظير الشرط المتأخّر ، نظير الأمر بالسجود لآدم ( على نبيّنا وآله وعليه السّلام ) لأجل كونه أبا النبيّ الخاتم ، كما قيل . نعم ، مسألة اليأس للمرأة لعلَّها أمر طبيعي وإن كان يمكن أن يقال : انّه أيضا موهبة إلهية حيث جعل طبيعة نساء هذه الطائفة بحيث يمكن ولادتها إلى ستين لتكثير نسل هذه الطائفة التي عليها مدار النبوّة والولاية والخلافة ، واللَّه العالم ؟ وجوه واحتمالات لا يبعد أوجهيّة الأخير وأوفقيّتها بالقواعد وأظهريّتها من الأدلَّة . ثمّ انّه بناء عليه يقع الكلام في أن هذه السراية إلى عبد المطلب - الجد الأوّل للنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله - ، أو إلى هاشم بن عبد مناف - جدّه الثاني - ، أو إلى عبد مناف - جدّه الثالث - ؟ وجوه وأقوال : فعلى الأوّل تكون حرمة أخذ الزكاة وإعطائها مختصّة بأولاد عبد اللَّه أب النبيّ
مدارك العروة — صفحة 498 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي