[ 1 ] والمدار في التمكَّن على العرف .
[ 2 ] ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج .
[ 3 ] ( السادس ) النصّاب كما سيأتي تفصيله :
شرح
هذا مع إنّ أصل المبنى غير مبني على أساس متين ، لأنّ مقتضى وجوب الوفاء بالنذر إيجاد ما هو مصداق لمتعلَّق النذر ، والمفروض أنّه إعطاء العين للفقير مثلا فكيف لا يتعيّن ، وهل التعيين إلَّا وجوب أدائها شرعا بحيث لو تخلَّف لإثم ؟
نعم ، له وجه من جهة أخرى وهي عدم خروجها بمجرّد النذر ، عن مال الناذر ، بل الواجب عليه إخراجها ، ولذا لو باعها يصحّ بيعه ولو كان منهيّا بناء على عدم دلالة النهي في أمثال المقام ممّا كان مورد الخلاف غير معتبر فيه قصد القربة ، على الفساد مع عدم تعلَّق النهي بنفس المعاملة بل بكلَّي يكون موردها مصداقا له كما قرّر في الأصول ، وهذا المقدار لا يوجب صدق القدرة مع فرض قدرته شرعا على إعدام العين وإتلافها في غير طريق العلم بالنذر ولو تكليفا .
[ 1 ] وممّا ذكرنا كلَّه تعرف ما في قول الماتن ( ره ) من جعل المدار في التمكَّن على العرف من الإشكال ، لما عرفت من كون كثير ممّا ذكرنا يكون مداره على الشرع كالرهن والمنذور والموقوف ، فتأمّل .
[ 2 ] وكيف كان فلو شكّ مع عدم الحالة السابقة في التمكَّن عرفا أو شرعا فالحكم مبنيّ على جواز التمسّك بالعام المخصّص ، فان قلنا : إنّ قيد التمكَّن يصيّر العامّ مقيدا في الواقع فيكون الشك في القيد موجبا للشك في الحكم وإلَّا فلا ، ولعلَّه لذا حكم الماتن ( ره ) بأنّ الأحوط هو الإخراج ، واللَّه العالم .
[ 3 ] خامسها : النصاب ، على التفصيل الآتي إن شاء اللَّه .