تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضا وإن كان يجوز لغير الإنفاق . [ 1 ] وكذا لا فرق - على الظاهر الأحوط - بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه وإن حكى عن جماعة انّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة ، لأنّها أيضا نوع من التوسعة ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . مسألة 20 - يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته امّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقا أو مطيعا . ( الرابع ) أن لا يكون هاشميّا . إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار .
شرح
نفقتهم ، ثمّ الأداء من سهم الغارمين . والظَّاهر ان اسم الإشارة في قوله ( ره ) : ( أن يكون ذلك ) راجع إلى الإنفاق الواجب يعني لا يجوز احتساب الإنفاق الواجب من الزكاة من أيّ سهم كان ، كما فرّع عليه قوله ( ره ) : ( فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه ) ولم يقل الإعطاء لهم ، فلا يرد عليه الإشكال بأنّه ينافي ما تقدّم منه في المسألة العاشرة . [ 1 ] وعليه فلا فرق حينئذ بين إعطاء تمامه أو إتمامه بالنسبة إلى العاجز ، في الجواز على ما اخترناه ، نعم الأحوط أيضا ما ذكرناه من الاستدانة عليها ثمّ الأداء من سهم الغارمين ، واللَّه العالم . ( مسألة 20 ) هذه المسألة نظير ما تقدم في المسألة الحادية عشر ، فراجع . الرابع أن لا يكون هاشميّا ، واعلم أن هنا مقامين :