مسألة 17 - يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج ، وكذا العكس .
مسألة 18 - يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه .
مسألة 19 - لا فرق في عدم جواز الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا .
شرح
ولعلّ وجه عدم الانحصار صيرورته متّهما بعدم إعطاء الزكاة أو يضم إليه دواعي النفس حيث إن جبلة الإنسان الميل إلى قرابته فأمر بدفع بعضها إلى غيرهم ليخلص نيّته أو غير ذلك .
( مسألة 17 ) وممّا ذكرنا آنفا يعرف وجه هذه المسألة ، وإنّ المناط في عدم جواز الإعطاء من حيث الإنفاق لا التوسعة ، والتزويج من القسم الثاني مع أن التزويج غير واجب على الوالد لولده وبالعكس ، نعم يستحب ، والاستحباب غير مانع عن احتساب الزكاة .
( مسألة 18 ) تقدّم وجه الحكم المذكور في هذه المسألة .
وأمّا ما ذكره من دفعها لولده لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه فالظاهر انّه من باب المثال وإلَّا فلا ينحصر ، بل يجوز من غير ذلك ، فان تحصيل الكتب ليس من النفقات الواجبة على الأب ولو فرضنا انّه اشتغل فيه بإذنه ، لأن مجرد الإذن فيه لا يلازم وجوب إعطاء لوازم المأذون فيه .
( مسألة 19 ) الظاهر أن وجه حكم الماتن ( ره ) بعدم الفرق بين القادر والعاجز إطلاق أخبار عدم الإعطاء لو بقيت النفقة ، لكن عرفت أنّها بملاك حصول الغنى الغير المتحقّق مع فرض العجز فلا مانع منه حينئذ ، لكن الأحوط الاستدانة على