تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
وإن الصدقة على ذي الرحم الكاشح ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 20 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة .- في جواب أيّ الصدقة أفضل ، وأخبار صلة الرحم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 17 و 18 من أبواب النفقات من كتاب النكاح .. ولعلَّه موافق للاعتبار أيضا حيث إن انتظار إعطائها إيّاهم منهم أكثر وأشدّ من غيرهم من الأجانب فكان إعطائهم أولى وأجلب للمحبّة والدعاء للمعطي . نعم ، قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم حصر الإعطاء بهم بل يعطى غيرهم أيضا ، ففي خبر أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : ( لا تعطين قرابتك الزكاة كلَّها لكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة .. وتقدّم في موثقة سماعة - في فروع بيان حدّ الفقر - قوله عليه السّلام : ( فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو ، فإنّه رب فقير أسرف من غني ، فقلت : وكيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : ان الغني من ينفق ممّا أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ورواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت ، والعمّ والعمّة ، والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
مدارك العروة — صفحة 494 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي