مسألة 13 - يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكَّنها من تحصيلها بتركه .
مسألة 14 - يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة .
مسألة 15 - إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة .
ومن غير فرق بين القريب الذي لا تجب نفقته عليه كالأخ وأولاده ، والعمّ والخال وأولادهم ، وبين الأجنبيّ ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه .
شرح
وحيث إن المسألة من المسلَّمات فلا نطيل بذكر الأدلَّة ، وعليه فيجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المتمتّع بها إن لم يشترط في العقد الإنفاق عليها ، ولم يكن مهرها المنجّز بمقدار يكفي بمؤنتها سنة ، وذلك لصدق الفقير وإطلاق الزوجة وإن كان شاملا للمتعة إلَّا انّه مقيّد - بقرينة عدم وجوب الإنفاق - بالدائمة .
( مسألة 13 ) قد مرّ وجه الاشكال عند قوله ( ره ) : والزوجة الدائمة التي . . إلخ مضافا إلى ما أشار إليه الماتن ( ره ) أيضا .
( مسألة 14 ) وجه حكم المسألة واضح . نعم ، يكره لها أكله بعد دفع الزكاة ، لما يأتي من النهي عن ذلك فيجوز له حينئذ إنفاقها عليها بعد أخذها وصيرورتها ملكا خلافا للمنقول ، عن أبي حنيفة فحكم بعدم الجواز ولا دليل عليه .
( مسألة 15 ) مجرّد العيلولة لغير واجب النفقة لا توجب صدق الغنى عليه فلا يمنع من إعطاءها إيّاه خلافا لبعض العامّة حيث منع ذلك ، قال في المعتبر - بعد نقل ذلك عن أحمد معلَّلا بأنّه يستغني بها عن تحمّل مؤنته - : وليس ما اعتلّ به