تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
مسألة 12 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة . وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه . نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوجة من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج .
شرح
النهي عن إعطاء من تجب عليه له فلا يشمل غيره ، ومن أن العمدة في وجه الحكم وحكمته صدق صفة الغنى عليه ، بل الظاهر عدم الإشكال بالنسبة إلى الزوجة لكونها مالكة غنيّة فعلا ، والحاصل ان الملاك صدق الفقر فإذا فرض ان اللَّه تعالى أوجب نفقته على غيره لا يصدق انّه فقير محتاج ، نعم لو لم يبذل ولو عصيانا فالظاهر جواز الدفع . ومنه يظهر الوجه في باقي ما ذكره من وجوب المطالبة لو كان قادرا عليها على من له ذلك كالزوجة أو المملوك على وجه ، وعدم جواز دفعها للتوسعة إذا كان من عليه ذلك باذلا لها لأجلها فلا نطيل . ( مسألة 12 ) لا إشكال في أن وجوب النفقة من أحكام دوام الزوجيّة كما نطق بها النصّ والفتوى ، بل يستفاد منه أن ذلك كان مفروغا عنه من زمن الأئمّة عليهم السّلام ، ولذا ورد في رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في الحديث المتقدّم - قوله عليه السّلام : ( إن لم تشترط - أي الأجل - كان تزويج مقام ولزمتك النفقة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، قطعة من حديث 2 من أبواب المتعة من كتاب النكاح ..