[ 1 ] نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوك لهما مثلا .
مسألة 10 - الممنوع إعطائه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلَّفة قلوبهم أو سبيل اللَّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه .
شرح
فقال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .، لكنّه خلاف الاحتياط فلا ينبغي تركه .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( نعم يجوز . . إلخ ) فلعدم الدليل عليه مضافا إلى كونه على وفق القاعدة مع إمكان أن يحمل بعض ما ورد ممّا يوهم جواز إعطائها لواجب النفقة عليه .
ففي رواية محمّد بن جزك قال : سألت الصّادق عليه السّلام أدفع عشرة إلى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 14 ، حديث 4 و 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
ورواية عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟
فكتب : ان ذلك جائز لك .
بحمل الأوّل على ما إذا كان الولد لابنة أبيه التي تجب نفقتها ، والثاني امّا على إرادة الإعطاء للتوسعة أو حملها على عدم قدرته على إعطاء نفقتهم أو على إرادة كون الولد له من ابنته ، واللَّه العالم .
( مسألة 10 ) حيث إن الملاك في عدم جواز دفعها إلى واجب النفقة كونه