[ 1 ] والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا .
فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق . [ 2 ] بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم .
شرح
فيما لو جعل المهر كونه بصورة المعاملة ، ولذا يقول : زوّجتها على الصداق المعلوم مثلا .
وبالجملة ، فالذي يخطر بالبال فعلا ان عموم المؤمنون عند شروطهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، ذيل حديث 4 من أبواب المهور - كتاب النكاح .وخصوص خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 4 من أبواب المهور - كتاب النكاح .، معتضدا بما ذكرناه يرجّح جانب الجواز فلا يبعد صحّة الشرط المذكور فحينئذ يجوز أن يعطيها زكاته ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( والمملوك سواء كان . . إلخ ) فلا طلاق الدليل ، ولأنّه حقّ إلهي لا حقّ النّاس كنفقة الزوجة المعلَّقة على التمكين ، فكونه آبقا لا يسقط التكليف بخلاف النشوز ، فان عدم إعطاء الحقّ يوجب سقوط حقّه الذي عليه .
[ 2 ] وأمّا جواز الدفع إليهم للتوسعة ، فلما أشرنا إليه في المسائل السابقة المتعلَّقة بالغارمين من انّه المتيقّن من عدم جواز الدفع إلى واجب النفقة وصيرورتهم أغنياء بسبب الدفع ، إنّما هو في أصل الإنفاق .
ويدلّ عليه - مضافا إلى ما ذكر - صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟