[ 1 ] ولا في المسروق والمغصوب والمحجور والمدفون ( 1 ) في مكان منسيّ .
شرح
ونحوه رواية عبد العزيز - لكن ليس فيها الحكم بتزكيته لعام واحد - قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكَّيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاة ، وما كان لا يقدر على أخذه ليس عليه زكاة ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 6 ، حديث 5 ، وباب 5 ، حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
والظاهر إنّ قوله عليه السّلام : ( كل دين . . إلخ ) محمول على كون الدين عند من هو بمنزلة خزانته وأمينه في كون ماله عنده فمثله يكون بمنزلة التمكَّن .
وصحيح رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكَّيه ؟ قال : ( سنة واحدة ) .
[ 1 ] وأمّا المأخوذ قهرا الشامل للمسروق والمغصوب والمجحود ، فمثل صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال : إنّما هو على الذي منعها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ج 6 ، ص 62 ..
ودلالتها على عدم وجوبها على المأخوذ منه واضحة ، نعم في وجوبها على الأخذ قهرا منع ، وإن كان ظاهر الخبر ذلك ، لعدم حصول الملك بالغصب ، ولو كان الأخذ بقصد التملَّك فلا بدّ من أن يحمل على ما يوافق القواعد مثل أن يكون أخذه قرضا كما حمله في الوسائل ، أو أريد كون إثم متروكيّة الزكاة حيث صار سببا لذلك عليه ، وكأنّه معدود في الواقع من المانعين بمعنى منعه لغيره لأن يؤدي زكاة ماله ، أو يحمل على الاستفهام الإنكاري فيكون دالَّا على عدم وجوب الزكاة ،
هامش
( 1 ) قدّمنا دليل هذا العنوان لاقتضاء كيفيّة الاستدلال بذلك .