تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
الجواز كما يؤيّده عدّة من الأخبار الواردة في جواز اشتراط أن يأتيها متى شاء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 39 من أبواب المهور - كتاب النكاح ج 16 .، مع أن حقّ الإتيان مشترك بينهما غير مختصّ به ليسقط باشتراط سقوطه ، ولذا يجب عليه مع القدرة إتيانها في كلّ أربعة أشهر ، وكذا الأخبار الواردة في جواز اشتراط الاستمتاع بما دون الوطي ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 36 من أبواب المهور - كتاب النكاح .مع أن مقتضى إطلاق العقد وسائر أدلَّة الاستمتاع جواز الاستمتاع مطلقا ، وكذا الأخبار الواردة في جواز اشتراط النفقة المعيّنة لها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 39 ، حديث 3 من أبواب المهور - كتاب النكاح .، مع انّه ربما يكون بين ما شرط عليها من النفقة ، وبين النفقة الواجبة شرعا عموم من وجه ، ومن مصاديقه أن يكون المشروط أنقص من مقدار الواجب عليه من إنفاقها ، وكذا الأخبار الواردة في اشتراط عدم إخراجها من بلدها ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 40 من أبواب المهور - كتاب النكاح .، مع أن اختيار المسكن بيده وبتعيّنه يتعيّن وغيرها ممّا يكون لها أوله حقّ ويسقط بالاشتراط فمن الممكن أن يكون أصل النفقة كذلك . ومن أن مقتضى ما ورد من عدم صحّة اشتراط ان بيدها الجماع والطلاق ، وإن عليها الصداق ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 29 من أبواب المهور - كتاب النكاح .معلَّلا بأنّه خلاف السنّة فان السنّة أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، هو عدم الجواز . ولكن يمكن أن يقال : انّه خرج عن عموم خبر إسحاق المتقدّم آنفا ( إلَّا أن يقال )