[ 1 ] والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة .
شرح
مع أن الظاهر عدم الخلاف بل في المنتهى انّه قول كل من يحفظ عنه العلم .
واستدلّ في المنتهى - مضافا إلى ما ذكرنا - بقوله ( ره ) : ولأنّ المالك يجب عليه شيئان ، الزكاة ، والإنفاق ومع صرف الزكاة إلى من يجب نفقته سقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه لو قضى دين نفسه ( انتهى ) .
أقول : والظاهر صلاحيّته للتأييد لا الاستدلال فإن الإنفاق حكم تكليفي لا دين ماليّ في غير الزوجة ، فلو خالف وأعطى زكاته منهم فمقتضى القاعدة تحقّق الامتثال ، ولذا حكموا بأن شرط وجوب الإنفاق على غير الزوجة الفقر بخلافها ، وفي المملوك على القول بملكيّته خلاف .
ومنه يظهر جواز الإعطاء لو فرض امتناعه من الإنفاق ولو عصيانا مع تمكَّنه منه .
[ 1 ] نعم ، لو فرض سقوط إنفاق الزوجة بأحد الأسباب المسقطة يمكن أن يقال :
بجواز الدفع إذا كان سبب السقوط من قبلها لا من قبله ، كعدم تمكينها من زوجها لأنّه يرجع إلى إعلام الغنى وقد مرّ عدم جوازه .
وأمّا سقوطها بالشرط كما جزم به الماتن ( ره ) فهل يصحّ ذلك أم لا ؟ وجهان :
من أن مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه انّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف بها فانّ المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 4 من أبواب المهور - كتاب النكاح .هو