شرح
مثل موثق إسحاق بن عمّار - المروي في الكافي - عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليه ؟ قال : أبوك وأمّك ، قلت : أبي وأمّي ؟ قال : الوالدان والولد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 وباب 13 ، حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
ولعلّ عدم ذكر الزوجة لمعلوميّة الحكم ، المستفاد من قوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 233 .، وقوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ( 3 )( 3 ) النّساء / 34 .، وقوله تعالى :
« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ » ( 4 )( 4 ) الطَّلاق / 6 .، وقوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 5 )( 5 ) النّساء / 19 .وغيرها من الآيات .
وصحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة وذلك إنّهم عياله لازمون له ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .وغيرهما من الأخبار التي يأتي بعضها .