تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
مسألة 5 - لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها بخلاف الصّلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصحّ . نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزء وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . مسألة 6 - النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف .
شرح
سراية حكمه في حكمه ، ولذا لا يتوارثون . نعم ، الأحوط مراعاة الاحتياط في النكاح من حيث المحرمية والازدواج . نعم ، لا بدّ من تفسير كلام الماتن ( ره ) بما فسّره به الآية الأصبهاني ( قده ) في تعليقته بقوله : ( يعني في حال صغره ) ( انتهى ) وإلَّا فلو بلغ فهو بحكم غيره من النّاس إن أسلم يعطى ، وإلَّا فلا . ( مسألة 5 ) تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الخامسة من فصل القضاء من كتاب الصلاة فلا نعيد . نعم ، ما حكم به الماتن ( ره ) من عدم وجوب الإعادة إذا كان مخالفا وآتاها المؤمن يمكن أن يقال : بالتفصيل بأن يقال : إن كان مذهبه جواز الإعطاء فكذلك أيضا لأنّه عمل وقع في محلَّه ، وإلَّا فهو مشكل ، فإطلاق الحكم بالاجزاء مشكل . ( مسألة 6 ) ما ذكره ( ره ) من وقت النيّة مبني على ما اختاره من لزوم الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وقد عرفت عدم لزومه . نعم ، لو دفعها إليه فالحكم كما ذكره ، ويأتي التفصيل الزائد في الفصل التاسع إن شاء اللَّه تعالى .
مدارك العروة — صفحة 466 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي