مسألة 4 - لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم .
شرح
نعم ، لو قلنا : بالملازمة بين الطهارة وجريان باقي أحكام المسلمين ، يحكم بالجواز في المقام مطلقا ، لكن عرفت في محلَّه أنّ العمدة لمستند الطهارة هو الأصل الغير الجاري في غيرها من الأحكام ، ولكن ظاهر الماتن ( ره ) الجزم بالإلحاق مطلقا .
فيا ليته عكس الحكم جزما وإشكالا في فرع اختلاف الأب مع الجدّ في الإسلام وحكم بإلحاقه بالأب ، فإن الجدّ وإن كان في عرضه من حيث الولاية على الولد لكن في أمثال المقام ممّا خلق من نطفته ، ويتقدّم عليه في الإرث ووجوب الإنفاق بل وطهارته ونجاسته ، فالظاهر تقدّم الأب ، وقد خرج عرضيّة مسألة الولاية بالنص وإلَّا فهو بنظر العرف العامّ مقدّم على الجدّ حتّى فيها ، والإطلاق أيضا منصرف عن مثله في مثل المقام ، وكأنّه ( ره ) جزم بالإلحاق بالأب في عكس ما فرضه ، وهو ما لو كان الأب مؤمنا والجدّ غير مؤمن فألحقه بالأب ، ولذا لم يتعرّض له أصلا .
والأظهر الإلحاق بالأب أصلا وعكسا فيعطى في العكس دون الأصل ، واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) تقدّم في بحث الطهارة والنجاسة الحكم بطهارة ولد الزنا مطلقا لكن نبّهنا هناك عدم ثبوت ترتّب باقي الأحكام ، والظاهر أن الوجه عدم إلحاقه بأبويه شرعا ، وظاهر النسبة في قوله عليه السّلام : ( أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ) ( 1 )( 1 ) راجع فروع الكافي : كتاب الجنائز ، باب الأطفال ، ذيل حديث 2 .إنّما هي في النسبة الثابتة شرعا ، فلا يحكم بأنّه في حكم المؤمنين لعدم