تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما انّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه ، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف . مسألة 3 - الصبي المتولَّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الأب . نعم ، لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء .
شرح
الصورتين واحد ، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) وممّا ذكرناه في الأطفال يظهر وجه الحكم في السفيه أيضا ، بل بطريق أولى لقابليّته للتملَّك أيضا وإن كان تصرّفاته متوقّفة على الإذن في الجملة ، كمّا وكيفا . نعم ، احتسابه من سهم سبيل اللَّه موقوف على صدق ما ذكرنا فيه ، كما أنّك ممّا ذكرنا تعرف ان الصرف في المقام أيضا نوع تمليك . ( مسألة 3 ) قد تقدّم في بحث نجاسة الكفّار بيان انّ المتولَّد بين المسلم والكافر ملحق بالمسلم ، باعتبار تغليب جانب الإسلام على الكفر ثبوتا وإثباتا تعبّدا ، لكن المتيقّن منها كما عرفت هناك من حيث الطهارة والنجاسة لا جميع الأحكام ، وقلنا : ان غيرهما من الأحكام تابع لدليله في كل مورد ، ففي المقام لو قلنا : ان الدليل على إلحاق أطفال المؤمنين بهم هو الإجماع ، فاللَّازم هو الأخذ بالمتيقّن ، وهو ما إذا كان من المؤمنين ، وإن جعلناه إطلاق الأخبار فلا يبعد إطلاقه بالنسبة إلى الأب لتحقّق الانتساب من طرفه فيقال : انّه من أطفال المؤمنين بخلاف ما إذا كان الإيمان من طرف الأم فقط ، فلا يخلو عن إشكال .