[ 1 ] بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله .
شرح
انّه ذهب ليخرجه بعد انقضاء الحول فكأنّه إلى انقضاءه لما لم يكن بصدد إخراجه كان بحكم المتمكَّن فلمّا صار بصدده صار غير متمكَّن من حينه لا من الأوّل فيكون المجموع أربع سنين ، السنة الأولى وثلاث أخرى بعدها لم يتمكَّن فيكون محمولا على الوجوب . هذا كلَّه في المال المدفون .
[ 1 ] وأمّا الغائب فمثل رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال :
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : ( لا حتّى يقدم ) قلت :
أيزكَّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو عنده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
وموثقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : ( يعزل حتّى يجيء ) ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء أيزكَّيه ؟ فقال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 5 ، حديث 2 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
وخبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتّى يخرج فإذا خرج زكَّاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين .