شرح
والغنم شيء إلَّا ما حال عليه الحول عند الرجل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام ..
والظاهر إنّ المراد من العنديّة تمام التمكَّن ، إذ هو الذي يصدق عليه حقيقة أنّه عنده لا مجرّد اعتبار الملك من دون السلطنة عليه ، بل حقيقة الملكيّة هي السلطنة الفعليّة كما قرّر في محلَّه .
رابعها : خصوص ما ورد في مصاديق المال لغير المتمكَّن منه كالمدفون والغائب والضالّ والمأخوذ الشامل للمسروق والمغصوب والمجحود .
فالمدفون مثل مصحّحة ( 2 )( 2 ) وإنّما عبّرنا بالمصحّحة لأنّ سدير وإن قيل فيه بعض المقالات إلَّا إنّ في طريق الخبر الحسن بن محبوب ، وهو من أصحاب الإجماع ، فالخبر بحكم الصحيح إن لم يكن صحيحا .سدير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ إنّ المال فيه مدفون فلم يصبه بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ انّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلَّها فوقع على المال بعينه كيف يزكَّيه ؟ قال : يزكَّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتسبه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
وظاهر التعليل يقتضي عدم وجوب الزكاة أصلا في هذه السنين الثلاث فلا بدّ من حمل قوله عليه السّلام : يزكَّيه لسنة واحدة ، أمّا على ابتداء الحول من حين التمكَّن أو على الاستحباب كما أفتوا به في المال الغائب أو على السنة الأولى التي كان متمكَّنا منه فيها ثمّ دفنه قبل أدائها ، ولعلّ الأخير أرجح حيث إنّ مورد السؤال