تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
( لا حتّى يحول عليه الحول في يده ) . فترى انّه عليه السّلام قيّد الحكم بقوله : حتّى يحول بيده ، وهو قريب من الصراحة في اعتبار التمكَّن في تمام الحول ولو قبل تخاطبه بالأداء . ونحوها رواية علي بن جعفر - المروية في الوسائل - في كتابه عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : ( لا حتّى يقبضه ويحول عليه الحول ) . وتقدّم قوله عليه السّلام - في صحيح زرارة في مسألة القرض بل زكاتها - : ( إنّ زكاته إذا كانت موضوعة عنده حولا على المقرض ) ( 1 )( 1 ) لاحظه واللَّذين بعده في الوسائل باب 7 ، حديث 1 و 2 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .، حيث قيّده بكونه الموضوعة عنده ، وكذا في صحيح منصور بن حازم في السؤال : رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده وفي رواية العلاء - المروية في قرب الإسناد - قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ قال : نعم . وفي صحيحة الفضلاء الخمسة عن الباقر عليه السّلام والصّادق عليه السّلام : ( وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ليس في صغار الإبل والبقر