ومجانينهم .
من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره .
امّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين ان لم يكن له وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم .
شرح
ورواية يونس الآتية في أواخر المسألة إن شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .. هذا في الأطفال .
وأمّا المجنون ، فقال في المستند : قيل حكمه حكم الطفل ، فان ثبت الإجماع عليه وإلَّا فمحلّ نظر لعدم كونه عارفا ( انتهى ) وأرسل الإلحاق في الجواهر من دون احتمال خلاف ، وما استشكله في المستند فهو مبنيّ على كون الإعطاء من باب انّه عارف وليس كذلك فإنّه من باب الإلحاق تعبّدا باعتبار تولَّده من المؤمن وانتسابه إليه ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجنون خصوصا شمول إطلاق النصّ والفتوى للمميّز وغيره الذي هو بحكم البهائم من حيث عدم المعرفة ، ولذا حكموا بأنّ إتلافاته على وليّه كالبهائم على المالكين ، فتأمّل ، فليس الحكم في الأطفال إلَّا باعتبار احترام مراتب المؤمن التي منها كون أولاده بحكمه ، ولذا قال عليه السّلام في حسن أبي بصير ( بعد بلوغهم وإن نصبوا لم يعطوا ) حيث جعل المناط في عدم الإعطاء ، النصب .
فالأظهر الإلحاق من غير فرق في القسمين بين الذكر والأنثى ، والمميّز وغيره ، والحر والعبد ، بل سمعت النص في خصوص العبد أيضا .
وأمّا قوله الماتن ( ره ) : ( في كيفيّة الإعطاء ، إمّا بالتمليك . . إلخ ) فظاهر التذكرة عدم جواز الدفع إليه نفسه ، قال : لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميّزا لأنّه ليس