تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
والكفر ( انتهى ) فتأمّل ، ثمّ ذكر عدم جواز إعطاء أولاد المشركين والمنافقين معلَّلا بأنّهم في حكم آبائهم . وفي المستند بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة ، بل بالإجماع كما في الروضة والمدارك بل المختلف لإطلاق الكتاب والسنّة ( انتهى ) . ويدلّ عليه - مضافا إلى إطلاق دليل الإلحاق - صحيح أبي بصير - المروي في الكافي أو حسنه - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم بيوتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم ، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 6 ، حديث 1 و 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ورواية أبي خديجة سالم بن مكرّم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا . وصحيح ( 2 )( 2 ) في المستند : ورواية عبد الرّحمن ولم يعبّر بالصحيح ، ولعلّ المناقشة في محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني ( ره ) .عبد الرّحمن بن الحجّاج - المروي في الكافي - قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكَّيه وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
مدارك العروة — صفحة 458 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي