تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
ومنها : صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم - المتقدّم صدره في المؤلَّفة - وفيه قوله عليه السّلام : ( فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلَّا من تعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون النّاس - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : رواية عليّ بن بلال - المروية في التّهذيب - قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطي الصدقة والزكاة لأصحابك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : ما رواه الكليني ( ره ) - في روضة الكافي بأسانيد متعدّدة - عن عليّ بن سويد انّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام كتابا وهو في الحبس فسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب ( إلى أن قال ) وسألت عن الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان ( 3 )( 3 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 5 ، حديث 2 و 6 و 8 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور - المروية في التّهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ! ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ فقال : هي لأصحابك ، قال : قلت : فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا واللَّه إلَّا التراب إلَّا أن ترحمه ، فان رحمته فأعطه كسوة ثمّ أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه .
مدارك العروة — صفحة 455 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي