تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
فمنها : قوله عليه السّلام في ذيل صحيح الفضلاء - المتقدّم عنهما عليهم السّلام قالا : ( وإنّما موضعها أهل الولاية ) ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا موضعها ، فلاحظ .. ومنها : صحيح ضريس - المروي في الكافي - قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السّلام فقال : انّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من ننفقها ؟ فقال : في أهل ولايتك فقال : إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث فيها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان واللَّه الذبح ( 2 )( 2 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 5 ، حديث 3 و 7 و 14 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : رواية يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلَّا الحجر . ومنها : صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد بناء على اتّصال السند إلى الحميري - انّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد يبيّن لكم في طائفة من أهل الكتاب . ومنها : رواية أحمد بن حمزة - المروية في التّهذيب - قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم