تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
جميع زكاته ؟ قال : ( نعم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها خبر عليّ بن مهزيار - المروي فيه أيضا - عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلَّها في أهل بيته وهم يتولَّونك ؟ فقال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرّضا عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : صحيح أبي بصير - المروي في الكافي - قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون ( ذلك خ ) قال : فقال : لا تعطى الزكاة إلَّا مسلما وأعطي من ذلك ، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللَّه في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلَّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه ( 4 )( 4 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 16 ، حديث 1 و 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومنها : موثقته - المروية في التّهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لما له يعطيهم من غير الزكاة إن أراد .