تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
وفي أخرى قد عبّر فيها بالعناوين الأخر ، كأهل الولاية ، أو أصحابك ، أو شيعتنا ، أو من يعرف . أمّا الأول : ففي صحيح الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض الأهواء ، الحروريّة والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن أمره أيعيد كل صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه شيء من ذلك غير الزكاة ولا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .. وفي خبر عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النّصّاب والزيدية ، قال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال : والزيدية هم النصاب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب الصدقة .. وفي خبر يونس بن يعقوب - المروي في رجال الكشي - قال : قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام : أعطى هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حيّ ، من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة .إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع . وأمّا الثاني :