[ 1 ] ( الخامس ) تمام التمكَّن من التصرّف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكَّن المالك من التصرّف فيه .
شرح
استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ) .
وفي صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ؟ قال : ( إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدّي أدى المستقرض ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
ومقتضى الأخيرة صحّة أدائها من المقرض وسقوطه من المقترض .
رابعها - زكاة العين المبيعة زمن الخيار على المشتري أو البائع ، فعلى المشهور من كون العقد سببا تامّا لحصول الملك من دون توقّف على انقضاء زمن الخيار كما هو مقتضى القاعدة في العقود المعاوضيّة حتّى بالنسبة إلى القبض أيضا فضلا عن انقضاء زمنه فهي على المشتري ، وعلى ما نسب إلى الشيخ من عدم حصول الملك إلَّا بعد الانقضاء فعلى البائع مع اجتماع سائر الشرائط .
[ 1 ] خامسها - تمام التمكَّن وفي الحدائق : هو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم . وفي المنتهى : وعليه فتوى علمائنا . وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الثانية عليه زكاة . وللشافعي قولان ( انتهى ) ونحوه في التذكرة وذكر فيها إنّ أسباب النقص ثلاثة ، منع التصرّف ، وتسلَّط الغير ، وعدم قرار الملك ( انتهى ) ثمّ فرّع عليها فروعا قد تعرّض لها الماتن ( ره ) كما يأتي إن شاء اللَّه .
ويمكن أن يستدلّ عليه بأمور :
أحدها : الإجماع .
ثانيها : موافقته للقاعدة المستفادة من الأدلَّة اللفظيّة لأنّ متعلَّق الأمر هو الإيتاء المفهوم من قوله تعالى : « وآتُوا الزَّكاةَ » في غير واحد من الآيات ، ومن قوله عليه