[ 1 ] نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا .
إلَّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك .
شرح
اللَّه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 من أبواب المستحقّين للزكاة .فلا توهّم لعدم الجواز كي يحتاج إلى العنوان المستقلّ .
فيقع الكلام في انّه هل يجوز احتسابه من سبيل اللَّه أم لا ؟ والظاهر جوازه في المثال الثاني لكونه من المصالح العامّة ، ودعوى اشتراط الصرف في سبيل اللَّه بكونه حين أداء الزكاة ناويا لذلك فلا يشمل ما لو صار مديونا لأجله ، مدفوعة بأنّ المناط صرفها في سبيل اللَّه ويصدق هذا العنوان مع فرض كون المسجد موجودا بالفعل بحيث يكون وسيلة إلى سبيل اللَّه .
وأمّا المثال الأول فهو مبنيّ ( أوّلا ) على تعميم السبيل المطلق سبيل الخير ولو كان لمصالح شخصيّة .
( وثانيا ) على عدم اشتراط بقاء أثره حين صرف الزكاة بحيث تكون علَّة لحدوث سبيل الخير وهو محلّ تأمّل .
[ 1 ] وما نفى عنه البعد ( ره ) مطلقا مبني على ما اختاره في سبيل اللَّه في مطلق سبل الخير ، لكن يبقى الإشكال الثاني .
نعم ، ما استثناه من كونه قاصدا لذلك حين الاستدانة ، في محلَّه فإنّه ينسب حينئذ إلى صرف الزكاة بحيث يكون الإصلاح بسبب الزكاة لا بسببه فيبقى المبنى الأوّل . لكن يمكن أن يقال : ان ما فرضه في المثال من خوف وقوع الفتنة داخل في عنوان المصالح العامّة مثل أن يصرف الزكاة في الإصلاح بين سلطاني