مسألة 27 - إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه .
شرح
قال : نعم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 43 ، حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
فروى الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال : اشترى خير رقبته فلا بأس بذلك ( 2 )( 2 ) ذكرنا موضع نقله في عدد ( 1 ) ..
وبالجملة إطلاق بعضها وخصوص الآخر يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره في جواز الاحتساب من قبله أو احتساب غيره عنه .
( مسألة 27 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من إحالة الفقير المديون ، الدائن على من عليه الزكاة لا يخفى ما فيه من عدم حسن التعبير ، بل الأولى التعبير بالوكالة بأن وكلّ الفقير دائنه بأخذ الزكاة ممّن هي عليه ، ثمّ تملَّكه بعنوان دينه الذي على الموكَّل ، والإحالة اصطلاحا إنّما هي فيما كان للمحيل دين على المحال عليه شخصا لا حكم الشارع بوجوب إعطاء قدر من ماله للفقير المحيل ، اللَّهم إلَّا أن لا يريد الإحالة الاصطلاحية أو هي بناء على جواز الحوالة على البريء ، وكيف كان الحكم على مقتضى الجمع بين أدلَّة ثلاثة :
أحدها : جواز الحوالة على البريء .
ثانيها : جواز احتساب الدين من الزكاة .
ثالثها : عدم اشتراط كون المحتال مستحقّا للزكاة ، بل المناط استحقاق