تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
[ 1 ] بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة . مسألة 28 - لو كان الدّين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكَّنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّا . مسألة 29 - لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكَّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم . وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة وأمّا لو تمكَّن من الأداء فمشكل .
شرح
المحيل المديون ولو كان الدائن غنيّا . [ 1 ] وقوله ( ره ) : ( بل يجوز أن يحسب . . إلخ ) مثاله أن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم ، وكان على خالد عشرة دراهم من الزكاة ، يجوز لخالد أن يحسب ما على عمرو عن الزكاة من دون حوالة بأن يوفيه ، كلّ ذلك لإطلاق دليل جواز الاحتساب وأداء الدين من الزكاة . ( مسألة 28 ) هذه المسألة أحد المصاديق للكلَّي الذي ذكره الماتن ( ره ) في المسألة السادسة عشر ، فلا وجه لإعادتها . ( مسألة 29 ) الظاهر أن عنوان المسألة تمهيد لقوله ( ره ) : ( نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه ) وإلَّا فلا إشكال في انّ صيرورته غارما لأجل إصلاح ذات البين أو لتعمير مسجد من أوضح مصاديق قوله عليه السّلام : ( أنفقه في طاعة