تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
نعم ، لو كان بقائها في يد المقرض بعنوان الأمانة بحيث يرجع إلى كونها في يد المقترض فالظاهر كونها على المقرض . ولا بأس بنقل بعض الأخبار المشار إليها ، ففي صحيح زرارة - المروي في الكافي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : ( لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ) ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكَّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في هذه شيء ، إنّما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكَّاه ، قال : قلت : أفيزكَّي مال غيره من ماله ؟ فقال : ( انّه ماله ما دام في يده ليس ذلك المال لأحد غيره ) ثمّ قال : يا زرارة ! أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكَّيه بل يزكيه فإنّه عليه ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 7 ، حديث 1 و 3 و 4 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .. وفي رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكَّه . وفي مرسلة أبان بن عثمان عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفي بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : ( إذا
مدارك العروة — صفحة 40 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي