مسألة 21 - إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدّين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه .
مسألة 22 - المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
مسألة 23 - إذا لم يكن الغارم متمكَّنا من الأداء حالَّا وتمكَّن بعد حين كأن يكون له غلَّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ، ثمّ قضائه بعد التمكَّن .
شرح
وحينئذ يلزم تفويت حقوق المستحقّين .
والحاصل ان الفرق ان التصديق هناك إقرار على نفسه بخلاف المقام حيث انّه إقرار على المستحقّين فحيث لم يحرز يشكل الثبوت ، واللَّه العالم .
( مسألة 21 ) الظاهر كفاية مطلق الاستحقاق في جواز الأخذ والصرف ، ولو كان لم يصرفه في الجهة التي أخذها لأجلها فإن الصرف الخارجي ليس موضوعا ، بل الاستحقاق من تلك الجهة ، وحينئذ فلو أخذها بعنوان الغرامة وكان فقيرا ، فالظاهر جواز صرفها في غيرها ، نعم لو كان غير مستحق مع قطع النظر عن هذا العنوان والمفروض عدم صرفها في ذلك العنوان ، ولم يكن مستحقا بعنوان آخر ، فالظاهر بقاء المالك على ملك العين .
( مسألة 22 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من المناط هو المستفاد من الظرفية الواردة من كون النفقة في كذا ، فإنّه ظاهر في نفس الإنفاق لا في قصده .
( مسألة 23 ) إذا طالبه المديون وكان قادرا على تحصيل الدّين ولو تدريجا