نحو ذلك لا بأس بإعطائه .
وكذا لو صرفه في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم .
مسألة 16 - لا فرق بين أقسام الدّين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ، ولم يتمكَّن من أداء العوض جاز إعطائه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان .
مسألة 17 - إذا كان دينه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله وإن كان الأقوى الجواز .
شرح
المقصر غير معذور في ترك التعلَّم .
رابعها : إذا لم يكن مكلَّفا فتكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لعدم الأمر كي يحصل المخالفة ، ومطلق جواز الإعطاء في الصورتين كما أفاده الماتن ( ره ) .
( مسألة 16 ) ما ذكره من أقسام الدين المعاوضيّ أو من قبيل الإتلاف ، مقتضى إطلاق الأدلَّة .
( مسألة 17 ) هل يجوز إعطاء الدين المؤجّل من هذا السهم أم لا ؟ وجهان مبنيّان على صدق الغارم والمدين وأن عليه دينا ، وأمثال هذه المفاهيم وعدمه ، الذي يظهر في بادي النظر الصدق .
ولكن يمكن أن يقال : ان المناط في الاحتساب احتياج المدين ، والمفروض عدمه ما لم يحلّ الأجل إلَّا أن يقال انّه مع العلم عادة بعدم التمكَّن في زمان الحلول ، يمكن صدق الاحتياج فعلا ، ويشكل أن هذا العنوان نظير سائر عناوين الباب ، فلو علم انّه سيصير فقيرا أو ابن سبيل ، لا يجوز له فعلا أخذها ، فكذا المقام ، ويمكن أن