تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
[ 1 ] ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .
شرح
وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشترى بمالهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .. بناء على جعل قوله عليه السّلام : ( لا بأس بذلك ) إشارة إلى السؤال مع القيد المذكور فيه وإن كان فيه نظر ، وأمّا حكمه عليه السّلام بكون الفقراء وارثا له معلَّلا بأنّه اشترى من ماله ففيه جهات من الإشكال لا يكون هنا موضع ذكرها . وكيف كان فقد نسب الجواز عند عدم المستحق في المعتبر إلى فقهاء الأصحاب فلا إشكال فيه . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ونيّة الزكاة . . إلخ ) فنقول : الظاهر من الآية حيث عبّر بقوله تعالى : « وفِي الرِّقابِ » المفسّر بفكّ الرقاب كون النيّة عند الفكّ والشراء مقدّمة ، ومجرّد الشراء لا يكون أداء ولا إيتاء للزكاة ، ولذا لو اشتراه ولم يعتقه بعد لم يبرء ذمّته فالأظهر تعيّن كون النيّة عند الفكّ وإن كان الأحوط النيّة عند الاشتراء أيضا ، واللَّه العالم بحقائق الأمور . وليعلم أنا لم نستقص الكلام فيما ذكره الماتن ( ره ) ( 2 )( 2 ) منها : قول الماتن ( ره ) : ( كما أن قبول قول المولى - إلى قوله - : أو كذبه ) ، ومنها : قوله ( ره ) : ( ويجوز إعطاء المكاتب - إلى قوله - : للأداء ) ، ومنها : قوله ( ره ) : ( ولا يشترط إذن المولى - إلى قوله - : الفقر ) .لقلَّة الاحتياج إليه غالبا في أمثال زماننا في البلاد الإسلامية ، واللَّه العالم .
مدارك العروة — صفحة 413 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي